Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74712 بتاريخ 09/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء في الاستحقاق

J P 74712/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع ما لديها من أبحاث واستقراءات لتحديد المالك الحقيقي قبل الفصل في دعوى الاستحقاق، وعند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتطبيق العقود المدلى بها خاصة مع تعددها.
  2. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لرفضها معارضات الأطراف وبيان أسباب عدم وجاهتها، وإلا كان قرارها مشوبا بقصور في التعليل موجب للنقض.
  3. - وجوب أن يبت الحكم في جميع عناصر النزاع المعروضة عليه، وإغفاله البت في عنصر منها يورثه عيبا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.