Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74501 بتاريخ 03/06/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وعدم تمحيص الأدلة
Principe juridique
- تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، لكنه يظل رهين أن تبني المحكمة قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون قرارها مستوف لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
- قصور محكمة الموضوع في تمحيص الأدلة المعروضة عليها وتقديرها والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من العناصر يورث قضاءها ضعفا فادحا في التعليل ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 378 م ح ع autres décisions
- الفصل 454 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.