Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74778 بتاريخ 05/11/2024 : وجوب التحقق من نقاوة السوابق العدلية قبل منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني

J P 74778/20245 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقاب المناسب ومنح تأجيل التنفيذ من عدمه هو أمر خاضع لاجتهاد قضاة الموضوع، شريطة أن يكون ذلك متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  2. من شروط منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني التحقق من نقاوة السوابق العدلية للمتهم وعدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، وذلك بالرجوع إلى بطاقة سوابقه أو القيس.
  3. حرية محكمة الموضوع في تقدير العقاب تظل مرتبطة بضرورة التعليل المستساغ والمستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، لتمكين محكمة القانون من مراقبة الأسس الواقعية والقانونية للحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.