Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74778 بتاريخ 05/11/2024 : وجوب التحقق من نقاوة السوابق العدلية قبل منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني
Principe juridique
- تقدير العقاب المناسب ومنح تأجيل التنفيذ من عدمه هو أمر خاضع لاجتهاد قضاة الموضوع، شريطة أن يكون ذلك متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- من شروط منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني التحقق من نقاوة السوابق العدلية للمتهم وعدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، وذلك بالرجوع إلى بطاقة سوابقه أو القيس.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير العقاب تظل مرتبطة بضرورة التعليل المستساغ والمستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، لتمكين محكمة القانون من مراقبة الأسس الواقعية والقانونية للحكم.
Textes appliqués
- الفقرة 13 من الفصل 53 من م ج autres décisions
- الفصل 53 من م ج autres décisions
- الفصل 258 م. إ. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.