Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74625 بتاريخ 03/06/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة خاضع لسلطتها التقديرية

J P 74625/20253 juin 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
  2. إذن محكمة الموضوع تحضيرياً بإعادة الخبرة يندرج ضمن واجبها في البحث عن الحقيقة باتخاذ ما تراه ضرورياً من أعمال لتمحيص حجج الطرفين، وليس في ذلك خرق لواجب الحياد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.