Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74432 بتاريخ 16/06/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من اختصاصها المطلق، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها إلا في حال تحريف الوقائع أو إغفالها.
- عدم حضور الخصم إجراءات الخبرة أو عدم إمداد الخبير بالمؤيدات لا يعد هضماً لحقوق الدفاع، ولا يتحمل الخبير أو المحكمة تبعات ذلك.
- مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها وتقديرها للأدلة يعد جدلاً موضوعياً يضيق به نطاق محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.