Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74310 بتاريخ 30/12/2024 : وجوب تضمين لائحة الحكم المستندات الواقعية والقانونية المعروضة على المحكمة
Principe juridique
- - وجوب تضمين لائحة الحكم المستندات الواقعية التي عرضت على المحكمة والمستندات القانونية المناسبة لها والتي عللت بموجبها قرارها.
- - ضرورة أن يكون تعليل المحكمة منسجما ومتناسقا بين الوقائع المعروضة والتكييف القانوني لحل النزاع.
- - متى حادت المحكمة عن الشروط الواجب توفرها في لائحة الحكم فإن قرارها يكون ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض.
- - عدم تناول المحكمة لدفوع الطاعن واعتمادها مستندات لا علاقة لها بما تمسك به الأطراف يعد تحريفا للوقائع وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.