Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74300 بتاريخ 06/02/2026 : وجوب إثبات العامل للعلاقة الشغلية وعدم تحميله عبء إثبات واقعة الطرد

J P 74300/20266 février 2026

Principe juridique

  1. يثبت العامل العلاقة الشغلية ومدتها باستمرارها، ولا يفترض تواصلها، ويجوز له إثباتها بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 6 من مجلة الشغل.
  2. تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير، بل يستنتج من عناصر الإثبات دون توزيع للعبء.
  3. الخطأ الفادح المبرر للطرد يجب أن يكون حقيقياً وثابتاً ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة، ولقاضي الشغل سلطة واسعة في مراقبة قطع العلاقة الشغلية وتحديد الطرف المتحمل مسؤولية القطع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.