Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74371 بتاريخ 20/05/2025 : سقوط الدعوى بمرور الزمن يغني عن الخوض في بقية الدفوعات
Principe juridique
- حيث أن تحقق المحكمة من سقوط القيام بالدعوى في آجالها القانونية يؤدي إلى عدم قبولها دون حاجة للخوض في بقية الدفوعات المتصلة بأصل الحق لانتفاء المصلحة من ذلك.
- وحيث يستفاد من الفصل 115 م إ ع أن أجل السقوط بثلاث سنوات يبدأ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا يتوقف على ثبوت الخطأ الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 115 م إ ع autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.