Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74371 بتاريخ 20/05/2025 : سقوط الدعوى بمرور الزمن يغني عن الخوض في بقية الدفوعات

J P 74371/202520 mai 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تحقق المحكمة من سقوط القيام بالدعوى في آجالها القانونية يؤدي إلى عدم قبولها دون حاجة للخوض في بقية الدفوعات المتصلة بأصل الحق لانتفاء المصلحة من ذلك.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 115 م إ ع أن أجل السقوط بثلاث سنوات يبدأ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا يتوقف على ثبوت الخطأ الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.