Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74335 بتاريخ 02/06/2025 : وجوب إثبات سوء نية المدين في دعوى البليانية
Principe juridique
- - الدعوى البليانية المنصوص عليها بالفصل 306 م إ ع هي وسيلة قانونية خولها المشرع للدائن العادي لحماية حقوقه من تصرفات مدينه التي من شأنها الإضرار بها تغريرا وتدليسا.
- - الشرط الوحيد الواجب توفره في جانب المدين لقيام الدعوى البليانية هو نية الإضرار بحقوق الدائن تغريرا وتدليسا، وهي نية تستنتج من مظروفات الدعوى دون اشتراط شروط أخرى لم ينص عليها المشرع.
- - الحكم القاضي برفض الدعوى لعدم توفر شروطها لا يعد قرينة اتصال قضاء على معنى الفصل 481 من م ا ع، ويبيح إعادة القيام بها كلما تحصل الطرف على أدلة جديدة تؤيد دعواه.
Textes appliqués
- الفصل 306 م إ ع autres décisions
- الفصل 192 م ح ع autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.