Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73983 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن للملف التعقيبي الكامل وفق أحكام الفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني الذي لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - أن احترام الأجل والشكليات المنصوص عليها في الفصل 185 م.م.م.ت يهم النظام العام، وتتمسك به المحكمة تلقائيا دون حاجة إلى طلب من الخصم.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.