Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73983 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني

J P 73983/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن للملف التعقيبي الكامل وفق أحكام الفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني الذي لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - أن احترام الأجل والشكليات المنصوص عليها في الفصل 185 م.م.م.ت يهم النظام العام، وتتمسك به المحكمة تلقائيا دون حاجة إلى طلب من الخصم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.