Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74264 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة

J P 74264/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. - يرتب الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة.
  2. - حيث يستفاد من أحكام الفصل 27 مكرر من الأمر عدد 509 لسنة 2017 أن منحة المراقبة والاستخلاص تسند للمحالين على التقاعد قبل صدور الأمر المنشئ لها لغاية احتساب التعديل الآلي لجراية التقاعد عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
  3. - إن التنصيص في الأمر المحدث للمنحة على استحقاقها من قبل الأعوان المباشرين فعلياً لا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد، إذ أن شرط المباشرة يقصد به استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية، أما إدماج المنحة ضمن الجرايات فيخضع لمبدأ التعديل الآلي.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
  • الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
  • الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.