Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75574 بتاريخ 11/06/2025 : عدم انطباق قانون الأكرية التجارية على نشاط تنظيف السيارات لانتفاء الصفة التجارية
Principe juridique
- - لا تخضع العلاقة الكرائية لأحكام قانون الأكرية التجارية إلا إذا تعلق العقد بمحل يستغل به ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل، وهو ما يقتضي إثبات صفة التاجر في المستغل.
- - يعد تاجرا كل شخص قام بحكم العادة بأعمال تجارية ورام من خلالها التحصيل على الربح بالقيام بأعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط.
- - تقدير محكمة الموضوع لمدى صحة الإجراءات وفحصها للأدلة المعروضة عليها وتأويلها للنصوص القانونية، إذا كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، يكون في منأى عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل الأول من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل الثاني من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.