Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74085 بتاريخ 22/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات استنادا إلى قاعدة التعديل الآلي
Principe juridique
- - يندرج الحق في طلب تعديل الجرايات والاستحقاقات الاجتماعية ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي، طالما كان موضوع الدعوى يستهدف تعديلاً استناداً إلى قاعدة قانونية تنظم تلك الاستحقاقات.
- - قاعدة التعديل الآلي للجراية المنصوص عليها في الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 توجب تعديل الجرايات تلقائياً عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقع على أساسها التصفية.
- - لا يشكل صدور نصوص لاحقة تنهي العمل بآلية تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي مانعاً من الانتفاع بحق الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بموجب نصوص سابقة، إذا كان الهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي كأصل دستوري.
Textes appliqués
- الفصل الثالث من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.