Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74013 بتاريخ 15/04/2025 : وجوب استيفاء دعوة الطرفين للصلح من قبل محكمة الناحية
Principe juridique
- حيث أن دعوة الطرفين للصلح من قبل محكمة الناحية يعد إجراء وجوبيا بموجب القانون.
- وحيث يستفاد أن استيفاء المحكمة لهذا الإجراء يتحقق بمجرد دعوة الطرفين على الوجه المطلوب قانونا، بقطع النظر عن حضور الطرفين من عدمه.
- وحيث أن عدم علم أحد الطرفين بموعد جلسة الصلح لا يترتب عليه بطلان الإجراء ما دامت المحكمة قد قامت بالدعوة على النحو القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 45 من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.