Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74013 بتاريخ 15/04/2025 : وجوب استيفاء دعوة الطرفين للصلح من قبل محكمة الناحية

J P 74013/202515 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن دعوة الطرفين للصلح من قبل محكمة الناحية يعد إجراء وجوبيا بموجب القانون.
  2. وحيث يستفاد أن استيفاء المحكمة لهذا الإجراء يتحقق بمجرد دعوة الطرفين على الوجه المطلوب قانونا، بقطع النظر عن حضور الطرفين من عدمه.
  3. وحيث أن عدم علم أحد الطرفين بموعد جلسة الصلح لا يترتب عليه بطلان الإجراء ما دامت المحكمة قد قامت بالدعوة على النحو القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.