Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74285 بتاريخ 12/03/2025 : عدم اعتماد معين الكراء المقترح في التنبيه دون حكم قضائي بالتعديل
Principe juridique
- - دعوى تعديل معين الكراء طبقا للفصلين 28 و29 من قانون الأكرية التجارية لا تخضع لأجل محدد للقيام بها بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر الممنوح للتوافق بين الطرفين، ويحق لأي منهما رفعها لدى القضاء المختص.
- - لا يمكن اعتماد معين الكراء المقترح في التنبيه الموجه من أحد الطرفين إلا بصدور حكم قضائي يقضي بتعديله، ويبقى المعين السابق نافذا إلى حين صدور ذلك الحكم الملزم.
- - القضاء الاستعجالي مقيد بشروط الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويمتنع عن الحسم في أصل النزاع أو تغيير المراكز القانونية الثابتة للأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصلين 28 و29 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.