Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74077 بتاريخ 04/12/2024 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات التعديل الآلي للجرايات الناشئة عن امتيازات ضريبية

J P 74077/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتعديل الجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، ولو كان سبب التعديل ناشئاً عن امتياز ضريبي.
  2. يستوجب الترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب، بما في ذلك المنح المعفاة من الأداء الضريبي والتي يتحمل عبئها المؤجر والصناديق الاجتماعية، التعديل الآلي للجراية وفق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
  3. يعد الإعفاء الضريبي الدائم للمنح، كمنحة القضاء، آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، ولا يمكن أن يشكل انتهاء العمل بآلية تحمل العبء الجبائي الإضافي مانعاً من الانتفاع بهذا الحق المكتسب.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5-3-1985 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30-12-1989 autres décisions
  • الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31-12-1981 autres décisions
  • الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31-12-1991 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.