Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74020 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب وصف الحكم في نزاعات منحة الدفن بالصفة النهائية

J P 74020/202526 février 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 يقتضي أن ينظر قاضي الناحية نهائيا مهما كان مقدار الطلب في النزاعات المتعلقة بمصاريف الدفن.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 26 م م م ت أنه إذا كانت فروع الدعوى ناتجة عن أسباب متباينة فإن كل واحد منها يحكم فيه بانفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية.
  3. وحيث أن الفصل 44 من القانون عدد 28 لسنة 1994 يقتضي إسناد منحة دفن تساوي مرتب شهر لجميع ورثة العامل الهالك، وليس لكل واحد منهم على انفراد.

Textes appliqués

  • الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 autres décisions
  • الفصل 26 م م م ت autres décisions
  • الفصل 44 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.