Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74020 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب وصف الحكم في نزاعات منحة الدفن بالصفة النهائية
Principe juridique
- حيث أن الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 يقتضي أن ينظر قاضي الناحية نهائيا مهما كان مقدار الطلب في النزاعات المتعلقة بمصاريف الدفن.
- وحيث يستفاد من الفصل 26 م م م ت أنه إذا كانت فروع الدعوى ناتجة عن أسباب متباينة فإن كل واحد منها يحكم فيه بانفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية.
- وحيث أن الفصل 44 من القانون عدد 28 لسنة 1994 يقتضي إسناد منحة دفن تساوي مرتب شهر لجميع ورثة العامل الهالك، وليس لكل واحد منهم على انفراد.
Textes appliqués
- الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 autres décisions
- الفصل 26 م م م ت autres décisions
- الفصل 44 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.