Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73945 بتاريخ 17/03/2025 : تقدير الجحود المؤسس للرجوع في الهبة من مشمولات نظر محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- طلب أحد الزوجين الطلاق برغبة خاصة لا يعد جحودا كبيرا من شأنه أن يؤسس للرجوع في الهبة الصادرة لفائدة الطرف الذي طلب الطلاق، ما دام أن الحق في طلب الطلاق يعد حقا أصوليا لكل واحد من الزوجين في صورة انعدام الانسجام والتفاهم.
Textes appliqués
- الفصل 210 من م ا ش autres décisions
- الفصل 211 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.