Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74549 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع أدلة الدعوى وبيانات السجل العقاري قبل القضاء ببطلان الهبة

J P 74549/202519 mai 2025

Principe juridique

  1. حيث أن التسليم في عقد الهبة لا يتزامن بالضرورة مع تحرير الحجة، بل يمكن أن يكون لاحقاً أو معلقاً على واقعة معينة، وأن إمكانية المطالبة به تعني ثبوت الملكية في حق الموهوب له بموجب الهبة.
  2. وحيث يستفاد أن محكمة الموضوع ملزمة بتفحص جميع أدلة الدعوى وبيانات السجل العقاري بدقة، بما في ذلك وضعية الرسم العقاري من حيث الشياع أو التخصيص، قبل القضاء ببطلان صك لخلوه من شروط الصحة.
  3. وحيث أن سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائق واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مرتبطة بالتعليل السليم المطابق لروح التشريع ومقصد الأطراف دون تحريف، وتخضع لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.