Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74041 بتاريخ 11/03/2025 : نقض القرار المطعون فيه لتحريفه للوقائع وسوء تطبيقه للقانون
Principe juridique
- - تطبق اتفاقية مونتريال للنقل الجوي للبضائع على النقل الجوي الدولي وتكون ذات أولوية في التطبيق.
- - يحدد الفصل 22 من اتفاقية مونتريال كيفية التعويض عن الضرر في النقل الجوي للبضائع، فيقر مبدأ التعويض المحدد (17 وحدة حقوق سحب خاصة لكل كيلوغرام) كقاعدة عامة، ويقر صورة استثنائية للتعويض تتمثل في التصريح الخاص بالمصلحة عند التسليم مع دفع مبلغ إضافي.
- - يعتبر عدم التنصيص على قيمة البضاعة في رسالة النقل الجوي (NVD) إعمالاً للقاعدة العامة للتعويض المسقف، ولا يقوم مجرد ذكر نوع البضاعة أو وزنها مقام التصريح الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 22 من اتفاقية مونتريال للنقل الجوي للبضائع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.