Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73697 بتاريخ 22/04/2025 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 73697/202522 avril 2025

Principe juridique

  1. - يقتصر نظر محكمة التعقيب على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع عملا بالقاعدة العامة التي تقتضي أن الطعن بالتعقيب لا يتسلط إلا على الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف.
  2. - لا يجوز التعرض لأمر لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف، فلا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتشكل حالة من الحالات التي بيّنها المشرع على وجه الحصر بالفصل 175 م م م ت أو تلك التي فيها مساس بالنظام العام.
  3. - الطعن تعقيبيا لا يمكن أن يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.