Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74268 بتاريخ 23/04/2025 : رفض طلب تحديد مسؤولية الناقل البحري لانتفاء شروط اتفاقية هامبورغ
Principe juridique
- - يقع على عاتق طالب التعويض إثبات توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 26 من اتفاقية هامبورغ لتحديد مسؤولية الناقل البحري طبقاً للنسب الواردة بالفصل 6 من نفس الاتفاقية.
- - يحق لطالب التعويض الخيار بين الرجوع على الناقل أو الناقل الفعلي أو عليهما معاً وفقاً لأحكام الفصل 10 من اتفاقية هامبورغ، وعدم استجابة المحكمة لطلب إدخال الناقل الفعلي لا يشكل هضماً لحق الدفاع ما دام حق الرجوع عليه مضموناً.
Textes appliqués
- الفصل 6 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 26 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 10 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.