Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73716 بتاريخ 27/06/2025 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويمتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
- - المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 195 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.