Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73648 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة لفائدة المتقاعدين

J P 73648/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن التعديل الآلي للجراية ينتج حكما عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
  2. - وحيث أن الإعفاء الضريبي الدائم المقرر لفئة معينة من الأعوان لا يسقط بمجرد صدور قانون ضريبي عام، ما لم ينص صراحة على إلغائه، ويظل حقا مكتسبا يستفيد منه المتقاعدون تبعا للقواعد العامة لاحتساب الجراية.
  3. - وحيث أن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناتج عن تطبيق تشريع ضريبي جديد يعد عنصرا قارا من عناصر الأجر، مما يوجب إدراجه في قاعدة احتساب الجراية وإجراء التعديل الآلي تلقائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.