Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73648 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة لفائدة المتقاعدين
Principe juridique
- - حيث أن التعديل الآلي للجراية ينتج حكما عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
- - وحيث أن الإعفاء الضريبي الدائم المقرر لفئة معينة من الأعوان لا يسقط بمجرد صدور قانون ضريبي عام، ما لم ينص صراحة على إلغائه، ويظل حقا مكتسبا يستفيد منه المتقاعدون تبعا للقواعد العامة لاحتساب الجراية.
- - وحيث أن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناتج عن تطبيق تشريع ضريبي جديد يعد عنصرا قارا من عناصر الأجر، مما يوجب إدراجه في قاعدة احتساب الجراية وإجراء التعديل الآلي تلقائيا.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وبالباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.