Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73698 بتاريخ 12/05/2025 : عدم جواز إثارة مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، واختصاص محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع والمؤيدات التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة من مؤيدات أو دفوع إلا إذا كانت ماسة بالنظام العام.
- - قرينة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 481 من م ا ع لا تتحقق إلا بتوفر شروطها المتمثلة في وحدة موضوع الطلب ووحدة سببه وأن تكون الدعوى بين نفس الخصوم وبعين الصفة السابقة.
Textes appliqués
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.