Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77617 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية بناء على الترفيع في عنصر قار من المرتب

J P 77617/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائما بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات وأن يتعلق موضوع النزاع بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
  2. - يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك بغاية ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
  3. - تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة على الدخل يعد عنصرا قارا من عناصر المرتب، مما يوجب تعديل الجراية تبعا للترفيع الحاصل في أحد عناصرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.