Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73599 بتاريخ 11/03/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- - لا تراقب محكمة التعقيب فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها ثبوتا أو نفيا وانتقاء ما يقنع الوجدان منها طالما كان رأيها معللا التعليل الكافي المقتبس من الأوراق الثابتة بالملف.
- - يعد رفض محكمة الموضوع طلب إعادة الخبرة صحيحا لا عيب فيه إذا تبين لها أن الفارق في المعطيات المعتمدة ضئيل وليس من شأنه التأثير على النتيجة، خاصة إذا كان العنصر المختلف ليس العنصر الوحيد في التقدير ولم يبين الطاعن كيف أثّر هذا الفارق على القيمة المتنازع عليها.
- - لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان حكمها معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 22 من قانون الملك التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.