Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73639 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- - الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية مانعاً من الانتفاع به، خاصة إذا كانت الجهة الممضية على الاتفاق المقرر للإعفاء هي المكلفة بإصدار الأمر التطبيقي اللازم.
- - تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي بمقتضى الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 يوجب إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يستلزم تعديلها آلياً عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.