Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73728 بتاريخ 19/03/2025 : بطلان التبليغ لمحامي الخصم في غير مقره المختار
Principe juridique
- - التبليغ للخصم يجب أن يتم في مقره الأصلي أو في المقر المختار الذي يعينه الاتفاق أو القانون، ولا يجوز الاعتداد بالتبليغ في غير هذين المقرين.
- - يعتبر مقر المحامي مقرًا مختارًا لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها فقط، ولا يتعدى ذلك إلى أطوار أخرى من التقاضي إلا باتخاذه مقرًا مختارًا صراحة أو بانتداب جديد.
- - قبول محامي المحكوم عليه لمحضر الإعلام ووضع الختم عليه لا يصحح التبليغ إذا كان قد تم في غير المقر القانوني للمبلغ له، ويبقى التبليغ غير قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.