Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73467 بتاريخ 19/03/2025 : عدم ثبوت الدين المأمور بدفعه يخرج النزاع عن إجراءات الأمر بالدفع

J P 73467/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. - إجراءات الأمر بالدفع هي إجراءات مختصرة تُتخذ في مغيب الخصم، ويشترط فيها أن يكون الدين المأمور بدفعه ثابتاً بشكل قاطع وسليماً من كل منازعة.
  2. - إذا تسمم الدين بعدم الثبوت واقتضى مناقشة وبحثاً وتفعيلاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإن النزاع يخرج عن إطار إجراءات الأمر بالدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.