Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73508 بتاريخ 25/12/2024 : خرق ضوابط التقاضي الاستعجالي بتجاوز منطق الاستعجال

J P 73508/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يهدف القضاء الاستعجالي إلى اتخاذ إجراء تحفظي وقتي لحماية الحق المهدد من التلاشي والضياع، ويقع الالتجاء إليه في صورة التأكد من تعطل مصالح الطالب أو تعرض مكاسبه للخطر، وذلك لوضع حد لذلك الخطر أو لرفع المضرة المحتملة بصفة مؤقتة وبدون مساس بالأصل.
  2. - يقوم التقاضي المستعجل على توفر شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بالحق، وأنّ الغاية منه تقرير الوسيلة الناجعة لحماية الحق المهدد بالخطر ووضع حدّ للضرر الذي لحق الطالب شرط أن لا يكون قراره قاطعا للنزاع المتصّل بأصل الحق أو لمسألة أخرى ذات علاقة بهذا الحق.
  3. - يمتنع قاضي العجلة عن الحسم في أصل النزاع أو تغيير المراكز القانونية للأطراف أو تغيير وضع قانوني ثابت دون أن يمنعه ذلك من التأمل في ظاهر الوثائق المعروضة عليه وفحصها والوقوف على مدلولها والبحث في منازعات الطرفين لمعرفة مدى جدية الدفوعات المتمسك بها وترتيب النتيجة القانونية السليمة على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.