Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73415 بتاريخ 14/04/2026 : رفض الدفع باتصال القضاء بتنصيف المسؤولية لانعدام السند القانوني
Principe juridique
- - لا يستند الدفع باتصال القضاء بتنصيف المسؤولية وضرورة تنصيف غرامة التعويض تبعاً لذلك إلى سند واقعي وقانوني صحيح، مما يوجب رده والالتفات عنه.
- - تقوم المسؤولية عن التعويض عن الأضرار اللاحقة جراء حادث مرور بوصف المتضرر مرافقاً لسائق السيارة المؤمنة على قاعدة المسؤولية الموضوعية التي أرساها الفصل 122 م ت، مما يمكنه من كامل الغرامات المستحقة.
Textes appliqués
- الفصل 122 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.