Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73094 بتاريخ 30/05/2025 : تقدير فداحة الخطأ الشغلي من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير فداحة الخطأ المنسوب للعامل ومدى الضرر الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع التي لها وحدها تقدير الوقائع وتقييم الأدلة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما كان القضاء معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً من أوراق الملف.
- رفض محكمة الموضوع طلب تكليف خبير لمعاينة الأخطاء المنسوبة للعامل بعد مرور فترة طويلة على الواقعة، لعدم جدوى الإجراء، لا يشكل خرقاً للفصل 123 من م.م.م.ت، إذ أن الاستجابة لطلبات الخصوم تخضع لاجتهاد المحكمة ويمكنها رفض الطلب إذا ارتأت عدم جدواه.
Textes appliqués
- الفصل 10 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.