Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73620 بتاريخ 11/06/2025 : رفض الطعن لانحصاره في الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما ينحصر نظر محكمة التعقيب في إجراء الرقابة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
- تقدير وسائل الإثبات المقدمة، بما في ذلك ترجيح الأدلة واعتماد بعضها واستبعاد البعض الآخر، من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في هذا الإطار معللاً.
- عدم رد محكمة الموضوع على كل الدفوعات المثارة لا يعد هضماً لحق الدفاع مادامت قد اقتنعت بوجاهة الأعمال المنجزة وعللت قضائها تعليلاً سليماً مستساغاً.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 428 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.