Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73159 بتاريخ 08/04/2025 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من احترام أجل التبليغ قبل سقوط الاستئناف شكلا

J P 73159/20258 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تحقق محكمة الاستئناف من بلوغ الاستدعاء لمحامي المستأنف في الأجل القانوني قبل التصريح بسقوط الاستئناف شكلا لعدم إتمام موجبات الفصل 134 م م م ت.
  2. - عدم كفاية مجرد علامة البلوغ في الملف لتبرير سقوط الاستئناف شكلا دون التحقق من احترام الأجل المنصوص عليه بالفصل 135 م م م ت وإبراز ذلك بتعليل الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.