Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73381 بتاريخ 25/11/2024 : تقدير حجية البينة وسلامتها من القوادح من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير حجية البينة وسلامتها من القوادح يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها أن تقدر ضرورة اعتمادها من عدم ذلك وفق تعليل مستساغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- تقدير مدى ضرورة سماع البينة، سواء بصفة رسمية أو على سبيل الاسترشاد، يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا تكون ملزمة بسماعها إذا لم تتوفر عناصر إثبات ترجح رواية الطرف الطالب.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصول 94 و97 و98 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.