Jurisprudence

قرار تعقيبي استعجالي عدد 73162 بتاريخ 18/12/2024 : عدم خروج القاضي المستعجل عن اختصاصه عند تفحص المؤيدات واستخلاص النتيجة القانونية منها

J P 73162/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. إن القاضي الإستعجالي، وإن كان محكوماً في تحديد اختصاصه بشرطي التأكد وعدم المساس بأصل النزاع، إلا أن ذلك لا يمنعه من تفحص المؤيدات المعروضة عليه واستخلاص النتيجة القانونية منها دون أن يلج إلى أصل النزاع والخوض فيه نفياً أو تأكيداً.
  2. إن المنازعة الجدية في واقعة الخلاص بناءً على مؤيدات مادية (كالحوالات البريدية) وشهادات كتابية، مما يقتضي إجراء أبحاث واستقراءات، تدل على وجود مساس عميق بأصل النزاع يخرج عن نطاق القضاء المستعجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.