Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72987 بتاريخ 09/07/2025 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - يتعين ضم القضيتين إذا اتحدتا في الأطراف والموضوع وتعلقتا بالطعن في نفس القرار النهائي.
- - يهدف ضم القضايا إلى ضمان حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.