Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73086 بتاريخ 14/05/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني

J P 73086/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعن المنصوص عليها لكاتب المحكمة في ظرف 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب، وإلا سقط طعنه.
  2. - تقديم وثائق الطعن خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من م م م ت يعد إخلالا شكليا يرتب جزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.