Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73055 بتاريخ 27/01/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مؤيدات الطرد التعسفي ورفضها إجراء تحريرات مكتبية
Principe juridique
- حيث يرجع لمحكمة الموضوع الترجيح بين مؤيدات الطرفين للقول بمدى وجود أسبابا حقيقية وجدية للطرد من عدم ذلك وفق ما لها من سلطة تقديرية وإجتهاد في فهم الوقائع.
- وحيث أن عرض المؤجرة عودة المعقب ضده للعمل وفق شروط جديدة مجحفة بحقوقه القانونية يضفي على هذا العرض صبغة الطرد التعسفي.
- وحيث تغني المحكمة عن اللجوء للتحرير على الطرفين إذا كان الإختلاف لا يتعلق بالتأكد من رغبة المؤجرة في إرجاع الأجير للعمل وإنما بتمسكها بشروط جديدة للعمل مجحفة بحقوقه.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 421 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.