Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73055 بتاريخ 27/01/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مؤيدات الطرد التعسفي ورفضها إجراء تحريرات مكتبية

J P 73055/202527 janvier 2025

Principe juridique

  1. حيث يرجع لمحكمة الموضوع الترجيح بين مؤيدات الطرفين للقول بمدى وجود أسبابا حقيقية وجدية للطرد من عدم ذلك وفق ما لها من سلطة تقديرية وإجتهاد في فهم الوقائع.
  2. وحيث أن عرض المؤجرة عودة المعقب ضده للعمل وفق شروط جديدة مجحفة بحقوقه القانونية يضفي على هذا العرض صبغة الطرد التعسفي.
  3. وحيث تغني المحكمة عن اللجوء للتحرير على الطرفين إذا كان الإختلاف لا يتعلق بالتأكد من رغبة المؤجرة في إرجاع الأجير للعمل وإنما بتمسكها بشروط جديدة للعمل مجحفة بحقوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.