Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73023 بتاريخ 12/03/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في اتصال القضاء قبل القضاء بوجود مصالح مهددة

J P 73023/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. - يجب على المحكمة التثبت في الأسانيد الواقعية والقانونية للطرفين لتفصل في النزاع بما يقتضيه القانون، وعليها المطالبة بنص عريضة الإذن لبحث جدية الدفع باتصال القضاء في موضوع النزاع وتفحص ظاهر المؤيدات للمقارنة بين الطلبات، وإبداء الرأي في خصوصها سلباً أو إيجاباً لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على أوجه التعليل.
  2. - إهمال المحكمة لمناقشة الدفع باتصال القضاء في موضوع النزاع وعدم بحثها في توفر شرط الخطر الملم والمصالح المهددة للاستجابة لطلب الإذن على عريضة، مع الاكتفاء بمؤيدات الطلب دون المطالبة بنص العريضة نفسها، يعد إهمالاً لواجبها ويشكل ضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.