Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73023 بتاريخ 12/03/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في اتصال القضاء قبل القضاء بوجود مصالح مهددة
Principe juridique
- - يجب على المحكمة التثبت في الأسانيد الواقعية والقانونية للطرفين لتفصل في النزاع بما يقتضيه القانون، وعليها المطالبة بنص عريضة الإذن لبحث جدية الدفع باتصال القضاء في موضوع النزاع وتفحص ظاهر المؤيدات للمقارنة بين الطلبات، وإبداء الرأي في خصوصها سلباً أو إيجاباً لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على أوجه التعليل.
- - إهمال المحكمة لمناقشة الدفع باتصال القضاء في موضوع النزاع وعدم بحثها في توفر شرط الخطر الملم والمصالح المهددة للاستجابة لطلب الإذن على عريضة، مع الاكتفاء بمؤيدات الطلب دون المطالبة بنص العريضة نفسها، يعد إهمالاً لواجبها ويشكل ضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.