Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73050 بتاريخ 17/03/2025 : عدم وجوب تضمين التنبيه بفسخ عقد الكراء التجاري بيانات السجل التجاري
Principe juridique
- - التنبيه بفسخ عقد الكراء التجاري بموجب الفصل 23 من قانون 25/05/1977 هو إجراء قانوني مستقل يهدف إلى ترتيب آثار الانفساخ الحتمي بقوة القانون، ويتم توجيهه من المسوغ إلى المتسوغ المعني مباشرة بالعقد.
- - عدم تضمين محضر التنبيه عدد التسجيل بالسجل التجاري للمنبه عليه، طالما أن الفصل 6 من م م م ت ينص على ذكرها 'عند الاقتضاء'، لا يرتب بطلان التنبيه ما دام القانون لم يرتب جزاء البطلان على غياب هذه البيانات.
- - محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، بشرط أن يكون تعليلها مستوفياً ومستمداً من أوراق الملف ومؤسساً على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.