Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73501 بتاريخ 07/05/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

J P 73501/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. - شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) استناداً إلى مبدأ التغطية الكلية الذي أقره القانون عدد 86 لسنة 2005، وعدم اقتصار تدخله على حالات عدم التأمين المنصوص عليها حصراً في الفصل 120 من مجلة التأمين.
  2. - استحقاق التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل بمقتضى الفصلين 130 و134 من مجلة التأمين دون اشتراط إثبات المتضرر ممارسته لنشاط مهني فعلي قبل وقوع الحادث، إذ أن المشرع لم يشترط ذلك صراحة أو ضمناً.
  3. - أن سلطة محكمة الموضوع في الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويض بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة وفقاً للفصل 121 من مجلة التأمين هي سلطة تقديرية مقيدة بشرط التعليل المستساغ، ويكون تعليلها سليماً متى استندت إلى الوضعية الصحية للمتضرر وما ثبت لديها من أوراق الملف.
  4. - عدم وجوب عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية بمقتضى الفصل 251 م م م ت إذا كان المدعى عليه هو صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، لكونه شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي وموارده غير متأتية من الخزينة العامة للدولة، وليس هيئة عمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.