Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72907 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني

J P 72907/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن تقديم الملف التعقيبي الواجب طبقاً لأحكام الفصل 185 م.م.م.ت في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المطلب يعد شرطاً جوهرياً لقبول الطعن.
  2. - وحيث أن مخالفة أحكام الفصل 185 م.م.م.ت المتعلقة بتقديم المستندات في الأجل المحدد تمس النظام العام، مما يوجب على المحكمة التمسك بها تلقائياً.
  3. - وحيث يستفاد أن عدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.