Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73059 بتاريخ 12/05/2025 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وحرفائها
Principe juridique
- - يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وحرفائها أو الغير، وفق معيار هيكلي لا يأبه لطبيعة نشاط المنشأة.
- - سقوط الحق في التأمين المنصوص عليه بالفصل السابع من مجلة التأمين هو جزاء يطبق على المؤمن له الذي يخل بالالتزام بإعلام المؤمن بالحادث الذي من شأنه أن ينجر عنه الضمان في الأجل المحدد.
- - سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بنتيجة الاختبارات أو استبعادها ترجع لمطلق اجتهادها وفق سلطتها التقديرية، شرط التعليل المستساغ وبيان الأسس التي اعتمدتها.
Textes appliqués
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 autres décisions
- الفصل السابع من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 110 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.