Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72894 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 72894/20255 février 2025

Principe juridique

  1. - لا يترتب على مجرد تجرد الدعوى وخلوها مما يؤيدها القضاء بعدم سماعها، بل يكون ذلك مبررا لرفضها فقط.
  2. - على محكمة الموضوع، تطبيقا للفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003، استفراغ جهدها في تمحيص وترجيح مختلف الأدلة المعروضة أمامها وإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة التي يقتضيها وجه الفصل في القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.