Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72894 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- - لا يترتب على مجرد تجرد الدعوى وخلوها مما يؤيدها القضاء بعدم سماعها، بل يكون ذلك مبررا لرفضها فقط.
- - على محكمة الموضوع، تطبيقا للفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003، استفراغ جهدها في تمحيص وترجيح مختلف الأدلة المعروضة أمامها وإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة التي يقتضيها وجه الفصل في القضية.
Textes appliqués
- الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 111 مكرر من القانون عدد 38 لسنة 1988 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.