Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72896 بتاريخ 26/02/2025 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيح البينة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للبينات وترجيح شهادة الشهود هو عمل موضوعي لا يدخل تحت رقابة محكمة التعقيب إلا إذا أسس على تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
- يثبت الشغب في الدعوى الحوزية بالإقرار الحكمي الصادر عن وكيل الخصم وبالشهادة القاطعة على نسبة الفعل المادي المكون له إلى المدعى عليه.
- لا تثريب على محكمة الموضوع في تجاوزها لنفي المدعى عليه القيام بالشغب طالما ثبت ذلك بصورة فنية قاطعة بواسطة أهل الخبرة وأبحاث الحوز.
Textes appliqués
- الفصل 429 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 1118 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 177 من م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.