Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74399 بتاريخ 19/03/2025 : انتفاء صفة القيام في دعوى تفعيل الشرط التحكيمي لعدم صفة الطاعن كطرف في اتفاقية التحكيم
Principe juridique
- - اتفاقية التحكيم هي عقد يخضع للنظرية العامة للعقود وآثارها، وبالتالي لا تلزم إلا طرفيها وفق مبدأ الأثر النسبي للعقود ولا تنسحب آثاره على الغير إلا في صور استثنائية.
- - الصفة هي شرط من شروط صحة القيام تهم النظام العام، ويجب أن تتوفر في القائم والمطلوب، وللمحكمة أن تقضي برفض الدعوى كلما تراءى لها فقدانها ولو من تلقاء نفسها.
- - دور القاضي الاستعجالي يقتصر على ترتيب الأثر القانوني دون الخوض في أصل الحق، وعليه النظر في جدية المنازعة المطروحة أمامه، بما في ذلك التحقق من توفر شروط الدعوى كصفة القائم.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 240 من م ا ع autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.