Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72734 بتاريخ 02/04/2025 : وجوب دراسة محكمة الموضوع لبيانات الرسم العقاري وطبيعة التفويت قبل القضاء بعدم سماع دعوى إلزام بإبرام البيع النهائي

J P 72734/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب دراسة محكمة الموضوع لبيانات الرسم العقاري وطبيعة التفويت المنضوي تحت نظام قانون خاص قبل القضاء بعدم سماع دعوى إلزام بإبرام البيع النهائي.
  2. - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في وضع النزاع في إطاره القانوني السليم ودراسة المؤيدات كيفما يجب، وإلا كان حكمها معيبا بخرق القانون وتحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.