Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72734 بتاريخ 02/04/2025 : وجوب دراسة محكمة الموضوع لبيانات الرسم العقاري وطبيعة التفويت قبل القضاء بعدم سماع دعوى إلزام بإبرام البيع النهائي
Principe juridique
- - وجوب دراسة محكمة الموضوع لبيانات الرسم العقاري وطبيعة التفويت المنضوي تحت نظام قانون خاص قبل القضاء بعدم سماع دعوى إلزام بإبرام البيع النهائي.
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في وضع النزاع في إطاره القانوني السليم ودراسة المؤيدات كيفما يجب، وإلا كان حكمها معيبا بخرق القانون وتحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 360 من م ح ع autres décisions
- الفصول 116 وما بعده من م ح ع autres décisions
- الفصل 86 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.