Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72612 بتاريخ 30/04/2025 : شمولية التعويض لمالك العربة المرافق للسائق في حوادث المرور

J P 72612/202530 avril 2025

Principe juridique

  1. - يغطي عقد التأمين الإجباري المسؤولية المدنية لمبرمه ومالك العربة وكل شخص يتولى حفظها أو سياقتها، ولا يستثني صراحة مالك العربة من التعويض إذا كان مرافقاً وليس سائقاً.
  2. - يكرس الفصل 122 من قانون التأمين التعويض الآلي (المسؤولية الموضوعية) للمتضرر غير السائق، ويقيده باستثناءين فقط هما تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
  3. - إذا خص القانون صورة معينة (الأضرار اللاحقة بسائق العربة) نفى إطلاقه في جميع الصور الأخرى، مما يعني شمولية التعويض لكل من تضرر من حادث مرور ولو كان مالكاً للعربة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.